الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

421

أنوار الفقاهة ( كتاب النكاح )

التصريح بهما وإن كانا يعرفان بالملازمة . حكم الأصناف الستة الباقية وممّا ذكرنا يظهر حال الأصناف الستة الباقية المحرمة ، كما قال في التحرير : . . . والبنت بما شملت الحفيدة ولو بواسطة أو وسائط ، فتحرم هي على أبيها بما شمل الجدّ لأب كان أو لأم ، فتحرم على الرجل بنته ، وبنت ابنه وبنت ابن ابنه ، وبنت بنته ، وبنت بنت بنته ، وبنت ابن بنته ؛ وبالجملة كل أنثى تنتهي إليه بالولادة بواسطة أو وسائط ، ذكورا كانوا أو إناثا أو بالاختلاف . والأخت ، لأب كانت أو لأم أو لهما . وبنت الأخ ، سواء كان لأب أو لأم أو لهما ، وهي كل مرأة تنتمي بالولادة إلى أخيه بلا واسطة أو معها وإن كثرت . سواء كان الانتماء إليه بالآباء أو الأمهات أو بالاختلاف ، فتحرم عليه بنت أخيه ، وبنت ابنه ، وبنت ابن ابنه ، وبنت بنته ، وبنت بنت بنته ، وبنت ابن بنته ، وهكذا . وبنت الأخت . وهي كل أنثى تنتمي إلى أخته بالولادة على النحو الذي ذكر في بنت الأخ . والعمة ، وهي أخت أبيه ، لأب أو لأم أو لهما ، والمراد بها ما تشمل العاليات ، أعني ، عمة الأب : أخت الجد للأب ، لأب أو لأم أو لهما ؛ وعمة الأم : أخت أبيها ، لأب أو لأم أو لهما ؛ وعمة الجد للأب والجد للأم والجدة كذلك ، فمراتب العمّات مراتب الآباء ، فهي كل أنثى تكون أختا لذكر ينتمي إليك بالولادة من طرف أبيك وأمك . والخالة ، والمراد بها أيضا ما تشمل العاليات ، فهي كالعمة إلّا أنّها أخت إحدى أمهاتك ولو من طرف أبيك ؛ والعمة أخت أحد آبائك ولو من طرف أمك ؛ فأخت جدّتك للأب ، خالتك حيث إنّها خالة أبيك ، وأخت جدك للأم ، عمّتك حيث إنّها عمة أمك . فجميع الفروع الحاصلة من البنت ، بالواسطة أو بالوسائط ، كانت الواسطة مذكرا أو أنثى أو بالاختلاف ، داخلة في حكم التحريم عاليات أو سافلات .